السيد المرعشي
60
منهاج المؤمنين
من عمرو وكانت الثانية فضولية موقوفة على إجارة زيد ، فإن أجاز صحت له وملك هو الأجرة فيطالبها من عمرو لو كانت الإجارة من عمرو . 14 - إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة بقيت الإجارة على حالها ، فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشتري إلا مسلوبة المنفعة في تلك المدة ، فالمنفعة تكون له ولا تتبع العين . نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال . 15 - إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل ، ولا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة ولا خيار للمستأجر . 16 - يجوز إجارة الأرض مدة معينة معلومة بتعميرها بشرط معلوميتها بحيث لا يلزم الغرر ، واعمال عمل فيها من كري الأنهار وتنقية الابار وغرس الأشجار ونحو ذلك . 17 - لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وان كانت من الواجبات الكفائية ، بل يجوز وان وجبت عينا لعدم من يقوم بها غيره ، ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر . 18 - إذا استؤجر لختم القرآن الكريم فالأقوى أن يقرأه مرتبا بالشروع من الحمد والختم بسورة الناس حيث لا قرينة على إرادة خلاف الترتيب وجوب القراءة مرتبا كما هو المنصرف اليه من الإطلاق ، مضافا إلى كونه متعارفا وعليه سيرة المتشرعة بحيث يعدون القاري له عن ظهر القلب على خلاف الترتيب من النوادر والشواذ . ولو علم إجمالا بعد الإتمام أنه قرأ بعض الآيات غلطا من حيث الأعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادة فلا يبعد كفايته وعدم وجوب الإعادة . نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم عليه